إلتزام صاحب البراءة بإستغلال الإختراع pdf
وتنقسم الحقوق الفكرية إلى فرعين: حقوق الملكية الأدبية والفنية وحقوق الملكية الصناعية والتجارية، وتتميز هذه الحقوق بالطابع الوقتي، حيث تمنح لمالكها حق إحتكار لمدة معينة تسقط بعد إنقضاءه أو بعدم إستغلاله.
ولقد عمل المشرع الجزائري على وضع نظام قانوني يحمي حقوق المخترعين ويدفع بعجلة الإبتكار والإختراع، وأول نص قانوني يتعلق بالإختراعات كان الأمر 66-54 والمتعلق بشهادة المخترعين وإجازات الإختراع وكان يكرس المبدأ الإشتراكي الذي كان تتبعه الجزائر آن ذاك، حيث إعتبر الإختراع ملكا للدولة وموجها للنفع العام، وبعد إقرار دستور 1989 والتحول الذي شهدته الجزائر، تدخل المشرع بموجب المرسوم التشريع 93-17 والمتعلق لحماية الإختراعات، للتتوالى بعد ذلك النصوص القانونية المتعلقة ببراءة الإختراع.
وتتمحور هذه الدراسة على وجوب إستغلال الإختراع، وما يثير ذلك من إشكالات:
أليس هنالك تعارض في القول بأن البراءة الإختراع تمنح لصاحبها حق الإستغلال ثم القول بأنه ملزم بإستغلالها؟ فهل هو حق أم إلتزام يقع على عاتقه؟
ولإلمام بهذا الموضوع، تم تقسيم هذه الدراسة إلى قسمين، حيث يتم في الأول تحديد إلتزامات المخترع الناجمة عن إكتساب ملكية براءة الإختراع، أما الثاني فهو يخص الجزاء المترتب عن الإخلال بواجب إستغلال البراءة.
القسم الأول: إلتزامات المخترع الناجمة عن إكتساب ملكية براءة الإختراع.
وتم التطرق في هذا القسم إلى: واجب تسديد الرسوم السنوية للحفاظ على ملكية البراءة، وبيان الحق الإحتكاري الذي يتمتع به مالك البراءة والإستثناءات التي ترد عليه (الباب الأول).ثم توضيح أحكام الإلتزام بإستغلال من خلال التطرق للمعايير التي حددها المشرع والتي يجب إحترامها عند القيام بواجب الإستغلال، وتحديد الشخص الملزم بالإستغلال عند تعدد مالكي براءة إختراع واحدة، كما تم التطرق إلى التصرفات التي يمكن أن يلجأ إليها مالك البراءة إذا لم يكن يتوفر على الإمكانيات اللازمة للقيام بواجب الإستغلال (الباب الثاني).
تعليقات
إرسال تعليق